للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولان متقابلان (١)، وأربعة بالتفصيل، والقول السابع بالوقف.

مثال تخصيص القياس الجلي للكتاب: قوله تعالى: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢) خصصه قوله عليه السلام: "نهيت (٣) عن قتل النساء والصبيان" (٤)، ثم قاسوا عليهما (٥) الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني، بجامع عدم الإذاية، وهذه العلة ظاهرة.

ومثال تخصيص القياس الخفي للكتاب قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} (٦)


(١) القولان المتقابلان هما:
القول الأول وهو: جواز تخصيص اللفظ العام بالقياس مطلقًا، وبينه القرافي بقوله: وافقنا الشافعي، وأبو الحسين البصري ونسبه ابن الحاجب والآمدي للأئمة الأربعة، والأشعري، وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري.
القول الثاني: تقديم العام على القياس، وهو مذهب الجبائي والرازي، ونسبه القرافي والغزالي لأبي هاشم الجبائي، ونسبه في المسودة لابن شاقلا والجزري من الحنابلة.
انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، ١٥٤، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، المستصفى ٢/ ١٢٢، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٤٨، جمع الجوامع ٢/ ٢٩، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، المعالم للرازي ص ٢٩٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، العدة ٣/ ٥٥٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٧، ٣٧٨، المسودة ص ١١٩، ١٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤.
(٢) آية رقم ٥ من سورة التوبة.
(٣) في ز: "ونهيت".
(٤) سبق تخريج هذا الحديث.
(٥) في ط: "عليه".
(٦) قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} آية ١٧٣ من سورة البقرة.