القول الأول وهو: جواز تخصيص اللفظ العام بالقياس مطلقًا، وبينه القرافي بقوله: وافقنا الشافعي، وأبو الحسين البصري ونسبه ابن الحاجب والآمدي للأئمة الأربعة، والأشعري، وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري.القول الثاني: تقديم العام على القياس، وهو مذهب الجبائي والرازي، ونسبه القرافي والغزالي لأبي هاشم الجبائي، ونسبه في المسودة لابن شاقلا والجزري من الحنابلة.انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، ١٥٤، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، المستصفى ٢/ ١٢٢، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٤٨، جمع الجوامع ٢/ ٢٩، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، المعالم للرازي ص ٢٩٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، العدة ٣/ ٥٥٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٧، ٣٧٨، المسودة ص ١١٩، ١٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤.(٢) آية رقم ٥ من سورة التوبة.(٣) في ز: "ونهيت".(٤) سبق تخريج هذا الحديث.(٥) في ط: "عليه".(٦) قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} آية ١٧٣ من سورة البقرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute