وأكتفي بذكر ما رواه علي بن أبي طالب، فقد أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية. كتاب المغازي، غزوة خيبر ٣/ ٥٢. وأخرجه الإمام مسلم عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. انظر: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٤/ ١٣٤). وأخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب في كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، رقم الحديث العام ١١٢١، (٤/ ٨٢). (٢) "بصحته" ساقطة من ز. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٤) "عليه" ساقطة من ط. (٥) انظر نسبة هذا القول لعيسى بن أبان من الحنفية في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، ١٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٥٣، ١٥٤، =