للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقاسوا جلده على لحمه.

ومثاله من السنة قوله عليه السلام: "ألا إن لحوم الحُمُر الأهلية حرام" (١) فقاسوا جلدها على لحمها.

قوله: (وقال عيسى بن أبان: [إن خص قبله بدليل مقطوع بصحته (٢) جاز، وإِلا فلا).

هذا هو القول الثالث: يعني: أن عيسى بن أبان] (٣) من الحنفية قال: إن خص العموم قبل القياس عليه (٤) بدليل مقطوع بصحته، فإن القياس يجوز، وإن خص العموم قبل القياس بدليل مظنون وهو خبر الآحاد، أو كان العموم غير مخصوص أصلاً فإن القياس لا يجوز (٥).


(١) لم أجده بهذا اللفظ، وأما معناه فقد رواه بألفاظ مختلفة عدد من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبدالله بن أبي أوفى، والبراء ابن عازب، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وغيرهم.
وأكتفي بذكر ما رواه علي بن أبي طالب، فقد أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية. كتاب المغازي، غزوة خيبر ٣/ ٥٢.
وأخرجه الإمام مسلم عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
انظر: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٤/ ١٣٤).
وأخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب في كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، رقم الحديث العام ١١٢١، (٤/ ٨٢).
(٢) "بصحته" ساقطة من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) "عليه" ساقطة من ط.
(٥) انظر نسبة هذا القول لعيسى بن أبان من الحنفية في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، ١٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٥٣، ١٥٤، =