للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وتوقف القاضي أبو بكر وإِمام الحرمين).

هذا هو القول السابع في جواز التخصيص بالقياس، وهو: القول بالتوقف (١) (٢).

قوله: (وهذا إِذا كان أصل القياس متواترًا، فإِن كان خبر (٣) واحد كان الخلاف أقوى).

ش: يعني: أن الخلاف المذكور في جواز التخصيص بالقياس مخصوص بما إذا كان حكم أصله ثبت بالتواتر، كنص الكتاب والسنة المتواترة، أو


= وأفادني شيخنا علاء الدين مغلطاي - رحمه الله تعالى -: أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه إدارة الحكام، في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصل حديثهما في الصحيحين، فقال المقضي عليه: قضيت عليّ والحق لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر".
وذكره السخاوي في المقاصد، وقال: إنه لا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره، وذكر السخَاوي ما ذكره الشيخ مغلطاي، ثم قال: وقال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب، ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسنادًا أم لا؟.
انظر: المقاصد (ص ٩١، ٩٢)، كشف الخفاء (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(١) انظر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر وإمام الحرمين في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٥، ٢٠٦، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٥٣، ١٥٤، البرهان ١/ ٤٢٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، نهاية السول ٢/ ٤٦٣, ٤٦٤، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٥١، المسودة ص ١٢٠، تيسير التحرير ١/ ٣٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٨.
(٢) في ز: "بالوقف".
(٣) في ط: "فإن القياس خير".