للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجماع، وأما إن كان حكم (١) أصل القياس ثبت بخبر الآحاد كان الخلاف أقوى في منع التخصيص به؛ لضعف أصله.

قوله: (لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكمة (٢) فيقدم (٣)).

ش: هذا حجة القول الأول الذي عليه الجمهور، وهو القول بجواز التخصيص بالقياس (٤)؛ وذلك: أن النصوص تقتضي الأحكام، والأحكام تابعة للحكم والمصالح؛ لأن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، فلما (٥) كانت النصوص تابعة للحكم صارت الحكمة أصلاً، وصار النص فرعًا عنها؛ لأن المتبوع أصل والتابع فرع، فإذا تعارض الأصل مع الفرع قدم الأصل على الفرع (٦)، فيقدم القياس على العموم على هذا؛ لأن القياس على هذا كالأصل لاشتماله على الأصل الذي هو الحكمة، فلو قدم العموم على القياس لكان فيه تقديم الفرع على الأصل، هذا معنى هذا الدليل الذي قرره المؤلف ها هنا في الأم (٧).


(١) "حكم" ساقطة من ز.
(٢) في ش: "مشتمل على الحكم".
(٣) "فيقدم" ساقطة من أ.
(٤) انظر أدلة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢، المستصفى ٢/ ١٢٨، ١٢٩، المعالم للرازي ص ٢٩٥، ٢٩٦، تحقيق عائش أبو الريش، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٥٢، إحكام الفصول في أحكام الأصول ج ١/ ١٨٧، ١٨٨
(٥) في ز: "فلو".
(٦) ذكر هذا الدليل المسطاسي في شرح التنقيح ص ١١٢.
(٧) أي في متن التنقيح.