للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحل من الآية ونلغي التحريم من القياس، فيحل ولا يحل، و (١) ذلك ارتفاع النقيضين، أو الجمع بين النقيضين، فإن إلغاء (٢) العام يقتضي ألا يحل، وإلغاء القياس يقتضي ألا يحرم، فإن قدمنا العام لزم تقديم الأضعف؛ إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة الأرز، وقياس الأرز (٣) لا (٤) يمكن أن يثبت بدون التحريم في الأرز.

قال المؤلف في الشرح: وهذه الدلالة مطردة في جميع صور التخصيص على هذا التقدير (٥).

قال بعض الشراح (٦): ودليل آخر على تقديم القياس على العام: أن في (٧) ذلك جمعًا بين الدليلين، بخلاف ما إذا قدم العام، فليس فيه إلا إعمال دليل وإلغاء الآخر (٨).

حجة القول الثاني - وهو قول الجبائي وابنه (٩) أبي هاشم في منع التخصيص بالقياس مطلقًا (١٠) -: أن القياس فرع النصوص، فلو قدم


(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "فإلغاء".
(٣) "وقياس الأرز" ساقط من ز.
(٤) في ز: "ألا".
(٥) المثبت من ط وش، وفى الأصل وز: "التقرير".
وقد نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤.
(٦) الشارح هو المسطاسي.
(٧) "في" ساقطة من ط.
(٨) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٩) في ز: "وابن".
(١٠) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، شرح التنقيح =