للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكافر الحربي أيضًا.

فيكون التقدير على مذهب الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي أيضًا، فيكون المراد بالكافر أول الحديث هو: الكافر المذكور في المعنى آخر الحديث؛ إذ القاعدة التساوي بين المعطوف، والمعطوف عليه في الحكم.

وقالت الحنفية: أول الحديث لكم و (١) آخره عليكم، فلو كان أول الحديث يتناول الذمي لكان آخره يتناوله أيضًا (٢)، فيقتضي آخره: أن المعاهد لا يقتل بالذمي [وذلك خلاف الإجماع؛ لأن المعاهد يقتل بالذمي إجماعًا؛ لأن القاعدة أن الأدنى يقتل بالأعلى] (٣)؛ وذلك أن الذمي أعلى (٤) من المعاهد؛ لأن عقد الذمي (٥) يدوم للذرية، بخلاف المعاهدة فإنها لا (٦) تدوم، وما يدوم هو أعلى مما لا يدوم، واتفقوا كلهم على أن الأدنى يقتل بالأعلى.

وإنما الخلاف بينهم، وبين الحنفية: هل يقتل الأعلى بالأدنى كالمسلم يقتل الذمي؟

قالت المالكية والشافعية: لا يقتل به؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقالت الحنفية: يقتل به، استدلالًا منهم بتخصيص أول هذا الحديث بتخصيص آخره.


(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ز: "على".
(٥) في ز وط: "الذمة".
(٦) "لا" ساقطة من ط.