للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ("ولا ذو عهد في عهده") أي: لا يقتل ذو عهد في زمان عهده، أي: في زمان أمانه، تقدير الحديث عند المالكية، والشافعية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أو ذمي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وتقدير الحديث عند الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.

قوله: (فإِن الثاني خاص بالحربي) معناه: فإن الكافر الثاني الذي لا يقتل به المعاهد خاص (١) بالحربي.

(فإِن الثاني) أراد بالثاني: الكافر، وإن (٢) لم يتقدم ذكره في اللفظ، فإنه (٣) مقدر في المعنى؛ لأن قوله (٤) عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وهو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل (٥).

واتفقوا على تخصيص هذا الكافر المقدر في آخر الحديث بالحربي، فيكون الكافر الأول في (٦) الحديث كذلك عندهم، أي عند الحنفية، لأجل


(١) في ز: "أي خاص".
(٢) في ز وط: "الذي لم".
(٣) في ز وط: "ولكن".
(٤) في ز وط: "لأن معنى قوله".
(٥) في ز: "الأوائل عليها".
(٦) في ز: "المذكور في الحديث".