للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: يعني أن الاستثناء المنقطع أيضًا قد يكون من الجنس] (١)، وذلك إذا حكم بغير النقيض.

واعلم أن ضابط المتصل والمنقطع على مراد المؤلف: أن المتصل هو الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض كقولك: قام القوم إلا زيدًا لم يقم، فهذا متصل باتفاق؛ لأن زيدًا من جنس القوم، ونقيض القيام عدم القيام، فقد وجد فيه القيدان.

والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس، أو الحكم بغير النقيض، وإن كان الاستثناء من الجنس، مثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بالنقيض: قام القوم إلا حمارًا لم يقم، ومثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بغير النقيض: قام القوم إلا حمارًا لم يخرج، ومثال الاستثناء من/ ١٩٧/ الجنس والحكم (٢) بغير النقيض: قام القوم إلا زيدًا لم يخرج.

فالحاصل من كلام المؤلف: أن المتصل مركب من قيدين، وهما: الجنس والحكم بالنقيض، وأما المنقطع فليس بمركب؛ إذ لا يشترط فيه إلا قيد واحد وهو خلاف الجنس أو خلاف النقيض على البدلية (٣).

قوله: (فإِن قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} (٤)


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) "مع الحكم" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٣٩ - ٢٤٠، وشرح المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وقوله: على البدلية، فيه نظر؛ حيث إنه لو عدم القيدان بأن اختلف الجنس وحكم بغير النقيض كان الاستثناء منقطعًا، كما مثل الشوشاوي بقوله: قام القوم إلا حمارًا لم يخرج، فهو منقطع بلا شك. فلا يشترط البدلية، بل يشترط انخرام أحد القيدين أو كليهما.
(٤) سورة الدخان آية رقم ٥٦.