(٢) التقدير بلكن مذهب الجماهير من الأصوليين والنحاة البصريين. فانظر: العدة ٢/ ٦٧٦، المستصفى ٢/ ١٧٠، والروضة ص ٢٥٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٣٩٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٠، ٥٢، ومغني الخبازي ص ٢٤٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦. وانظر: التبصرة للصيمري ١/ ٣٧٩، وشرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٨٠، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١/ ٢٦٩، والكتاب ١/ ٣٦٦. (٣) ساقط من ز. (٤) "بالمكن" في ز. (٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٤، ٥٠، ٥٢. والرازي في المحصول لم يصحح الرد إلى المعنى في الاستثناء؛ حيث قال: إنه لو صح الاستثناء من المعنى لزم صحة استثناء كل شيء من كل شيء. اهـ. وهو يوافق القاضي أن المثال جائز على المجاز لا على الحقيقة، وأن التقدير يكون بالقيمة، لكن ليس هناك ما يدل على أنه لا يقدر بلكن. لأنه أجاب عن الاستدلال من الآياتِ {إلا خَطَأً}، و {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}، و {إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ}، و {إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} بأن ذلك مقدر بلكن. (٦) جاءت العبارة هكذا في ز وفي شرح القرافي، وجاءت في الأصل: عند أجمعين، وفي المسطاسي: عند جميع الناس، وكل هذه العبارات يرد عليها أن الاستثناء لا يقدر عند الجميع بلكن كما سيأتي عن الكوفيين. انظر: شرح القرافي ص ٢٤٢، وشرح المسطاسي ص ١٢٩، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.