للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة).

ش: هذه هي/ ٢٠٠/ المسألة الثانية من أحكام الاستثناء، قوله: "عادة" أي: يجب اتصال الاستثناء في اللفظ، أو (١) في حكم المتصل في اللفظ، كانقطاعه بسعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بلع الريق، أو بعطف الجمل بعضها على بعض (٢) فيستثني بعد ذلك، فإن ذلك كله لا يقدح في الاتصال؛ لأنه متصل عادة.

قوله: (خلافًا لابن (٣) عباس رضي الله عنهما)، قال الإِمام: إِن صح عنه


= ٢ - أن الاستثناء المنقطع جائز على المجاز.
٣ - أن الاستثناء المنقطع جائز على الحقيقة ومن باب المشترك اللفظي.
٤ - أن الاستثناء المنقطع جائز على الحقيقة ومن باب المشترك المعنوي.
٥ - الوقف.
انظر: الإحالات السابقة في الصفحات ٨٤، ٩٣، ٩٥ من هذا المجلد، وانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٢.
(١) "و" في ز.
(٢) الاتصال إما أن يكون لفظيًا كمائة إلا درهمًا، أو حكميًا، وهذا يشمل ما إذا انقطع الكلام بعطاس ونحوه، ويشمل أيضًا ما إذا طال الكلام بعطف الجمل ونحوه: كأكرم بني تميم واخلع على مضر إلا العصاة، وفي هذه الأخيرة خلاف سيأتي إن شاء الله.
انظر: المعتمد ١/ ٢٦١، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٧، والمسودة ص ١٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٠، والإبهاج ٢/ ١٥٢، ونهاية السول ٢/ ٤١٠، ومختصر ابن اللحام ص ١١٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٧، وانظر: شرح القرافي ص ٢٤٢، وشرح المسطاسي ص ٢، من مخطوط مكناس رقم/ ٣١٤.
(٣) "لأبي" في ز.