٣ - أن الاستثناء المنقطع جائز على الحقيقة ومن باب المشترك اللفظي. ٤ - أن الاستثناء المنقطع جائز على الحقيقة ومن باب المشترك المعنوي. ٥ - الوقف. انظر: الإحالات السابقة في الصفحات ٨٤، ٩٣، ٩٥ من هذا المجلد، وانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٢. (١) "و" في ز. (٢) الاتصال إما أن يكون لفظيًا كمائة إلا درهمًا، أو حكميًا، وهذا يشمل ما إذا انقطع الكلام بعطاس ونحوه، ويشمل أيضًا ما إذا طال الكلام بعطف الجمل ونحوه: كأكرم بني تميم واخلع على مضر إلا العصاة، وفي هذه الأخيرة خلاف سيأتي إن شاء الله. انظر: المعتمد ١/ ٢٦١، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٧، والمسودة ص ١٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٠، والإبهاج ٢/ ١٥٢، ونهاية السول ٢/ ٤١٠، ومختصر ابن اللحام ص ١١٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٧، وانظر: شرح القرافي ص ٢٤٢، وشرح المسطاسي ص ٢، من مخطوط مكناس رقم/ ٣١٤. (٣) "لأبي" في ز.