(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٠. (٣) تعددت الأقوال في هذه المسألة حتى زادت على العشرة، وأشهرها ما يلي: ١ - ذهب جماهير الأصوليين إلى أن الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه شرط لصحة الاستثناء. ٢ - روي عن ابن عباس جواز الفصل، واختلف النقل عنه: أ - فمنهم من نقل أنه يُجَوِّزه إلى شهر، كالآمدي وابن الحاجب. ب - ومنهم من نقل أنه يجوزه إلى سنة وقد صرح به المازري والشيرازي. جـ - ومنهم من نقل أنه يجوزه مطلقًا، ويدل عليه إطلاق غالب الأصوليين كأبي الحسين وأبي المعالي والغزالي والرازي، وصرح به أبو البركات في المسودة. وقد وقف العلماء من هذا النقل مواقف، فأنكره بعضهم كالجويني والباجي والرازي، وأوله قوم بحمله على إضمار الاستثناء ثم الإخبار به، أي: متصل بالنية منقطع باللفظ، وقيل: يحمل على جواز ذلك في كتاب الله. وقيل: يحمل على الاستثناء بالمشيئة، قاله أحمد، وابن جرير، ونصره القرافي. ٣ - روي عن الحسن وعطاء وطاوس جوازه في المجلس، ويروى هذا عن أحمد في اليمين. ٤ - أنه يجوز الانفصال في حق النبي خاصة، قاله ابن عباس. ٥ - أنه يجوز ما لم يأخذ في كلام آخر. ٦ - أنه يجوز إلى أربعة أشهر وهذا يروي عن سعيد بن جبير. ٧ - أنه يجوز إلى سنتين ويروى هذا عن مجاهد. انظر: المعتمد ١/ ٢٦١، والعدة ٢/ ٦٦٠، والفصول للباجي ١/ ٢٠٥، والتبصرة ص ١٦٢، واللمع/ ١٢٥، والبرهان فقرة/ ٢٨٤، ٢٨٦، والمنخول ص ١٥٧، والمستصفى ٢/ ١٦٥، والروضة/ ٢٥٢، والكوكب المنير ٣/ ٢٩٧، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٠، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٨٩، والعضد ٢/ ١٣٧، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٧، والمسودة ص ١٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٠، والإبهاج ٢/ ١٥٢، ونهاية السول ٢/ ٤١٠، وقواعد ابن اللحام ص ٢٥١.