للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الاستثناء غير صحيح؛ إذ لو كان صحيحًا لقال الله لنبيه أيوب عليه السلام: استثن ولا تحنث ولا يقول له: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَث} (١) (٢) (٣).

قوله: (واختار القاضي عبد الوهاب (٤) والإِمام (٥) جواز استثناء (٦) الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون أقل، وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر، لنا: قوله (٧) تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ [مِنَ الْغَاوِينَ] (٨)} (٩) ومعلوم أنهم الأكثر (١٠)).

ش: هذه مسألة ثالثة (١١) من أحكام الاستثناء، وهي نهاية الاستثناء.


(١) سورة (ص) آية رقم ٤٤.
(٢) ذكر ابن العربي في القبس قريبًا من هذه القصة عن أبي الفضل المراعي، أنه سمع ذلك من بعض العامة ببغداد وهو عازم على الرحيل، فترك الرحيل. انظر: القبس صفحة ١٦٧، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٢٥ - ج.
(٣) استدل بحكاية أيوب صاحب تيسير التحرير ١/ ٢٩٨، وذكر قريبًا من هذه القصة ابن السبكي في الإبهاج ٢/ ١٥٤، وصاحب شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٢، نقلًا عن تاريخ بغداد لابن النجار؛ حيث ذكر ذلك في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي.
(٤) انظر: شرح التنقيح لحلولو ص ٢٠٨، والمسطاسي ص ٤، من مخطوط مكناس رقم / ٣١٤.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٣ - ٥٤، والمسطاسي ص ٤، من مخطوط مكناس رقم/ ٣١٤.
(٦) "الاستثناء" في ز.
(٧) "لقوله" في أوخ وش.
(٨) ساقط من أ.
(٩) سورة الحجر آية رقم ٤٢.
(١٠) في أوش وخ: "أنه أكثر"، وفي ز: "أنهم أكثر".
(١١) هذه هي المسألة الثالثة في ز.