للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر المؤلف فيها ها هنا ثلاثة أقوال، وزاد في الشرح قولين (١)، فهي إذًا خمسة أقوال.

القول الأول وهو المشهور: أنه يجوز استثناء الأكثر.

القول الثاني (٢): لا يجوز إلا استثناء الأقل ولا يجوز الزائد عليه.

القول الثالث: يجوز استثناء المساوي وهو النصف (٣).

القول الرابع: لا يجوز إلا استثناء الكسر، ولا يجوز استثناء العقد، فتقول مثلًا: عندي (٤) عشرة إلا نصف واحد، وتقول (٥): عندي مائة إلا نصف عشرة، وله عندي ألف إلا نصف مائة، ولا تقول: عندي عشرة إلا واحدًا (٦)؛ لأن واحدًا عقد وليس بكسر.

ولا تقول: له عندي مائة إلا عشرة؛ لأن عشرة عقد لا كسر.

ولا تقول: له عندي (٧) ألف إلا مائة؛ لأن مائة عقد لا كسر؛ لأن نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة العشرة إلى المائة ونسبة المائة إلى الألف؛ لأن الجميع عقد تام وعدد صحيح.


(١) انظر: الشرح ص ٢٤٤ وشرح المسطاسي ص ٤ من المخطوط رقم ٣١٤ بالجامع الكبير بمكناس.
(٢) "أنه" زيادة في ز.
(٣) "المصنف" في ز.
(٤) "مثلًا" زيادة في ز.
(٥) "له" زيادة في ز.
(٦) "واحد" بالرفع في ز.
(٧) "عند" في ز.