١ - الجواز المطلق لأكثر المستثنى بل له ولما زاد عليه، وقد نقله أبو حيان عن الفراء، ومثل له بقوله: علي ألف إلا ألفين وشرط كونه منقطعًا، ونقل ابن طلحة كما سيأتي عن المالكية ما يفيد جواز المستغرق. ٢ - الجواز للمستغرق إذا لم يكن بلفظ الصدر ولا مشابهًا له، وهو مشهور عن الحنفية وبعض النحاة ومثلوا له بقوله: عبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا بكرًا وزيدًا وعمرًا وليس له غيرهم. ولا يجوز أن يقول: إلا عبيدي أو إلا مماليكي. ٣ - الجواز لأكثر المستثنى منه دون المستغرق وعليه جماهير العلماء. ٤ - جواز استثناء النصف دون ما زاد عليه، وهو مروي عن القاضي الباقلاني، وابن درستويه، والزجاج، وابن جني، وهو الصحيح عند الحنابلة، ونسبه ابن حزم لجمهور المالكية. ٥ - أنه لا يجوز إلا الأقل وهذا مروي أيضًا عن الباقلاني، ووجه للحنابلة. ٦ - لا يجوز الأكثر من عدد مسمى كعشرة إلا سبعة ويجوز من الجنس كمن في الدار إلا الطوال وإن كانوا أكثر، وقال بهذا أكثر النحاة خصوصًا أهل البصرة والإمام أحمد وأبو يوسف والأشعري وابن الماجشون، ونصره الباقلاني في التقريب، وقيل: هو آخر أقواله، وصرح ابن اللحام والفتوحي بأنه قول أحمد وأصحابه. ٧ - لا يستثنى إلا الكسر أما العقد فلا يستثنى، وقد نسب الغزالي لأكثر أهل اللغة استقباح استثناء العقد، وجعله الآمدي مذهبًا لبعض أهل اللغة، ونسبه ابن السبكي للنحاة. ٨ - عدم جواز الاستثناء من العدد مطلقًا. قال في الإبهاج: صححه ابن عصفور. انظر: المعتمد ١/ ٢٦٣، والعدة ٢/ ٦٦٦، والتبصرة ص ١٦٨، واللمع ص ١٢٨، والمنخول ص ١٥٨، والمستصفى ٢/ ١٧٠، والبرهان فقرة ص ٢٩٤، ٢٩٥، والوصول ١/ ٢٤٨، والروضة ص ٢٥٥، وإحكام ابن حزم ١/ ٤٠٢، والفصول للباجي ١/ ٢١١، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٧، والعضد ٢/ ١٣٨، والمسودة ص ١٥٥، وجمع الجوامع ١/ ١٤، والإبهاج ٢/ ١٥٥، ونهاية السول ٢/ ٤١١، والتمهيد للإسنوي ص ٣٩٥، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٥٩، ومختصر ابن اللحام ص ١١٩، وقواعده ص ٢٤٧، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٠، =