للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما القول الأول: وهو استثناء الأكثر وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين فحجته كما قاله (١) المؤلف: قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (٢)، لأن الغاوين أكثر من المهتدين والدليل على أنهم أكثر: قوله تعالى: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ} (٣)، وقوله تعالى: {وَمَا أَكثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (٤)، وقوله تعالى: {وَمَا وَجَدْنَا لأَكثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (٥) (٦)، وقوله تعالى: {وَقَلِيلٌ منْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (٧) وغير ذلك (٨).


= وإرشاد الفحول ص ١٤٩، والمدخل لابن بدران ص ١١٧. وانظر: شرح القرافي ص ٢٤٥، والاستغناء ص ٥٤٠، والمسطاسي ص ٤ من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس، وشرح التنقيح لحلولو ص ٢٠٨.
(١) "قال" في ز.
(٢) سورة الحجر آية رقم ٤٢.
(٣) سورة الأنعام آية رقم ١١٦.
(٤) سورة يوسف آية رقم ١٠٣.
(٥) سورة الأعراف آية رقم ١٠٢.
(٦) في ز زيادة ما يلي: "وقوله تعالى: {وَلا تَجدُ أَكثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} " اهـ. سورة الأعراف آية رقم ١٧.
(٧) سورة سبأ آية رقم ١٣.
(٨) غالب من ذكر هذا الدليل يأتي بعد قول الله تعالى: {إِنَّ عبَادي لَيسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ إلا مَنٍ اتَّبَعَكَ منَ الْغَاوِينَ} بقوله تعالى: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [الحجر: ٣٩، ٤٠]، ثم يقول: استثنى المخَلصين من الغَاوين، وَالغاوين من الَمخلصين فأيهما كان أكثر حصل المقصود. انظر: العدة ٢/ ٦٦٨، والتبصرة ص ١٦٨، واللمع ص ١٢٨، والوصول ١/ ٢٤٨، والروضة ص ٢٥٥، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤، والفصول ١/ ٢١١، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٧، والإبهاج ٢/ ١٥٨، ونهاية السول ٢/ ٤١١، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٠.