للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا يجري (١) الخلاف بين العلماء في قول السيد لعبده (٢): إن بعتك (٣) فأنت حر، هل يعتق إذا باعه أو لا يعتق؟، قولان (٤).

وسبب الخلاف: هل المشروط (٥) مقارن أو ملاحق؟ فمن قال: المشروط (٦) مقارن للشرط، أي يحصل مع شرطه، قال: يعتق العبد على البائع؛ لأن العتق صادفه في ملك (٧) [البائع] (٨).

ومن قال [بأن] (٩) المشروط (١٠) ملاحق، [أي: لا يحصل إلا بعد حصول شرطه] (١١)، قال: لا يعتق (١٢) على البائع؛ لأن العتق لم يصادفه في ملكه،


(١) "يجزي" في ز/ ٢.
(٢) "لعبدي" في ز/ ٢.
(٣) "بعثك" في ز/٢.
(٤) الأول: وهو مشهور المالكية: أنه يعتق على البائع ويرد ثمنه على المبتاع، بناء على أنه مقارن تشبيهًا له بالعلة العقلية كما سيأتي، ومعنى الكلام: إن أردت بيعك.
والثاني: لا يقع العتق؛ لأنه إذا خرج من ملكه لا يملك عتقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري.
انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٧٤، وكافي ابن عبد البر ٢/ ٩٧١، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٥٨، والمسطاسي ص ١٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٦٧٤، والبيان والتحصيل ١٤/ ٤١٧، ٥٧٦.
(٥) "الشروط" في ز/ ٢.
(٦) "الشروط" في ز/ ٢.
(٧) "ملكه" في ز وز/ ٢.
(٨) ساقط من ز وز/ ٢.
(٩) ساقط من ز وز/ ٢.
(١٠) "الشروط" في ز/ ٢.
(١١) ساقط من ز وز/ ٢.
(١٢) "العبد" زيادة في ز.