انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٦، المعتمد ١/ ٣٦٠، وتمهيد الإسنوي ص ٤٠٢، والمسطاسي ص ١٦. (٢) ساقط من ز وز/ ٢. (٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ص ١٠٣ ب. من مخطوط الرباط رقم/ ٨٨٧ د. (٤) "الشروط" في ز/ ٢. (٥) "لا ملاحق" زيادة في ز وز/ ٢. (٦) انظر: كافي ابن عبد البر ٢/ ٩٧١، والبيان والتحصيل ١٤/ ٥٢٢. (٧) هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، قال ابن رشد: وهو القياس؛ لأنه إن انعقد البيع فيه صار معتقًا لما في ملك المشتري، وإن لم ينعقد فيه لم يلزمه شيء، قال: فعلى هذا القول لا يكون على واحد منهما في هذه المسألة شيء؛ لأن الشراء يصح للمشتري. انظر: البيان والتحصيل ١٥/ ٥٦. (٨) ساقط من ز وز/ ٢.