للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الأول ولم يعتبر آخر جزء في هذا القسم الثالث مع أن كل واحد منهما مركب من الأجزاء؟

فأجاب فقال: لإمكان تحقق هذا القسم الثالث، بخلاف القسم الأول؛ إذ لا يمكن حصوله دفعة واحدة (١).

قوله: (وكذلك الثالث لإِمكان تحققه)، يعني: أن المعتبر حصوله دفعة واحدة (٢) لا مفترقه، هذا الذي قاله (٣) الإمام الفخر (٤) هو مذهب الشافعي (٥)، وأما مالك فإنه [قال] (٦): إذا أعطاه عشرة دراهم فيعتق، سواء أعطاها (٧) مجموعة أو متفرقة (٨).

وسبب الخلاف: هل المراعى الألفاظ؟ قاله الشافعي، أو المراعى المقاصد؟ قاله مالك، وفي هذا الأصل قولان في المذهب، وكذلك خارج


(١) قال في المحصول: وجوده حقيقة إنما يتحقق عند دخول جميع أجزائه في الوجود دفعة واحدة، لكنَّا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة، وهي مفقودة في هذا القسم، فوجب اعتبار الحقيقة، حتى إنه إن حصل مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه وإلا فلا. اهـ.
قلت: مراده بالقسم الثاني هو ما لا يوجد إلا متدرجًا.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٣.
(٢) "واحد" في ز وز/ ٢.
(٣) "قال" في الأصل.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٣، وراجع التعليق رقم (١) من هذه الصفحة.
(٥) المصرح به في كتب الشافعية التي راجعتها، هو أنه إذا قال: أنت حر إن جئتني بألف، عتق العبد في الحال، ولزمته الألف، لتشوف الشارع إلى العتق، فانظر: مثلاً المجموع شرح المهذب ١٦/ ١٨، وزاد المحتاج شرح المنهاج ٤/ ٦٥٦.
(٦) ساقط من ز وز/ ٢.
(٧) "أعطاه" في ز وز/ ٢.
(٨) انظر: البيان والتحصيل ١٥/ ٤٤، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٧٠، وراجع تعليق رقم (٤) في صفحة ٢١٠.