للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب (١)، ولكن الذي عليه الفتيا في مذهب مالك: مراعاة المقاصد، فيعتق إذا أعطاه (٢) عشرة دراهم سواء جمعها في الإعطاء في وقت واحد، أو فرقها في أوقات متعددة (٣).

قوله: (فإِن [كان] (٤) الشرط عدمه، اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة).

ش: تكلم أولاً على ما إذا كان المعلق عليه وجود أحد الأقسام الثلاثة المذكورة، وتكلم ها هنا على ما إذا كان المعلق عليه عدم أحد الثلاثة المذكورة.

مثال ذلك: إن لم تنو كذا فأنت حر، أو [إن] (٥) لم تقرأ سورة البقرة فأنت حر، أو إن لم تستر عورتك فأنت حر.

قوله: (اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة)، معناه: فإن المعتبر ها هنا أول أزمنة عدم المعلق عليه في الثلاثة، [أي: في الأقسام الثلاث] (٦)، فإذا مضى زمان فرد لم يقرأ فيه سورة البقرة، أو لم ينو فيه كذا، أو لم يستر فيه عورته، فهو حر؛ لوجود الشرط وهو مطلق العدم.

هذا الذي قاله الإمام الفخر (٧) هو مذهب الشافعي، وأما مذهب مالك:


(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٣، وشرح حلولو ص ٢٢٠.
(٢) "أعطى" في ز وز/ ٢.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٣، وشرح حلولو ص ٢٢٠، والبيان والتحصيل ١٥/ ٤٤، والكافي المالكي ٢/ ٩٧٠.
(٤) ساقطة من أ.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) ساقط من ز وز/ ٢.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٢، وشرح القرافي ص ٢٦٣.