للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا بد من مضي زمان يسع ذلك الفعل، ولا يكتفى بمجرد العدم (١).

قال المؤلف في شرحه: هو (٢) مقاصد الناس في أيمانهم (٣).

قال المؤلف في شرح المحصول: وقد يقصد في الأيمان العدم الشامل للعمر، كقول [القائل] (٤): إن لم أعتكف عشرة أيام فعلي صدقة دينار، فإن ذلك لا يتعين له الزمان (٥) الحاضر، ولا تلزمه صدقة دينار بمضي زمان فرد لم يعتكف فيه، أو مضي زمان يسع الاعتكاف المذكور (٦).

قال: وفتاوى الفقهاء تابعة للنيات والمقاصد وما دلت عليه العوائد (٧) (٨).


(١) المشهور عند الفقهاء أنه إذا علق العدم بإن الشرطية فإنه لا يحنث إلا باليأس من وجود الفعل، وللشافعية والمالكية قول بالحنث إذا مضى زمان يسع الفعل ولم يفعل.
وفي غير إن من أدوات الشرط يقولون: بحنثه إما على الفور كما عند الحنفية وبعض الشافعية، وإما بمضي زمان يسع.
وتعليل هذا أن إن: للتراخي، وسائر أدوات الشرط للفور.
انظر: البيان والتحصيل ١٥/ ١٢٢، ١٣٦، ١٣٨، الكافي المالكي ٢/ ٥٨١، ٩٨٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٨٩، ٩/ ٣٧٦، بدائع الصنائع ٣/ ١٣١، والهداية ١/ ٢٣٥، الوجيز للغزالي ٢/ ٩، روضة الطالبين ٨/ ١٣٣، والإبهاج ٢/ ١٦٩.
(٢) "هذا" في ز وز/ ٢.
(٣) انظر: الشرح ص ٢٦٣.
(٤) ساقط من ز وز/ ٢.
(٥) "لزمان" في ز/ ٢.
(٦) انظر: المغني للخبازي ص ٤٣١.
(٧) انظر: شرح المحصول للقرافي المسمى نفائس الأصول لوحة/ ٣٥٣ مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ ٨٢٢٣ ف.
(٨) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ١٨٩، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/ ١٠٧ - ١٢١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٨.