للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال: بأن مذهب المؤلف أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها، فالغنم بالنسبة إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذًا من باب المطلق والمقيد [لا من باب العام والخاص فتأمله (١).

قال بعضهم: فإذا كان المفهوم حجة عند مالك (٢)، ومذهبه أيضًا حمل المطلق على المقيد] (٣) (٤).

فها هنا مسألتان خالف فيهما أصله ولم يعتبر فيهما المفهوم، ولا حمل فيهما المطلق على المقيد (٥).

المسألة الأولى: قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" / ٢١٨/ مع قوله عليه السلام: "في الغنم السائمة الزكاة"؛ لأن مالكًا رضي الله عنه أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة، ولم يعتبر المفهوم (٦) ولا حمل المطلق على المقيد (٧).

أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:

أحدهما: أن هذا من باب العموم والخصوص، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، كما تقدم في باب العموم في قوله: وذكر بعض العموم لا


(١) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠.
(٢) انظر: إحكام الآمدي ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢٦٧، ومفتاح الوصول ص ٨٤.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٢١٨، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٦٧.
(٥) قائل هذا القول هو المسطاسي في شرحه صفحة ٢١.
(٦) "العموم" في الأصل.
(٧) انظر: القوانين لابن جزي ص ٩٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢.