والخلاف يرد إلى الحديثين هل يحمل مطلقهما على مقيدهما أو لا يحمل؟ وقولنا: مطلق ومقيد تجَوُّز، وإلا هما من باب تخصيص العام بمفهوم الصفة، وإثباته مذهب الجماهير. انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢، والقوانين لابن جزي ص ٩٦، والمجموع شرح المهذب ٥/ ٣٥٥، والشرح الكبير للرافعي ٥/ ٣١٥، والمغني ٢/ ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٩٢، والإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٢٨، ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢١٥. (١) "المؤلف" في زيادة في ز. (٢) "بأن" في ز. (٣) "أربعة" في ز. (٤) في هامش الأصل ما يلي: "انظر حقيقة القيد ليس بمناقض". (٥) "الحامل" في ز. (٦) انظر: الشرح ص ٢٦٦، ٢٦٧، وقد قرر الشوشاوي الإشكال بصورة أوسع مما هي عليه في الشرح وقريبة مما هي عليه في المسطاسي، وإيراد العلماء الحديثين في أمثلة تخصيص العموم بالمفهوم تؤكد هذا الإشكال. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٨، ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢١٥، والفروق ١/ ١٩١، والمسطاسي ص ٢٠، وحلولو ص ٢٢٤.