للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (كإِطلاق الغنم في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم)،

قال (١) في الشرح: وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عام، فإن (٢)

قوله عليه السلام: "في كل أربعين (٣) شاة شاة" عام لا مطلق، فإذا كان عامًا

كان المقيد له مخصصًا لا مقيدًا، فإن المخصص مناقض لمقتضى العام ومناف

له، وأما المقيد فليس بمناقض لمقتضى المطلق (٤) بل فيه ذلك المطلق وزيادة، فإن العامل بالمقيد عامل بالمطلق، وليس كذلك العام مع الخاص، فإن العامل بالخاص غير العامل (٥) بالعام، فإن معتق الرقبة المؤمنة معتق الرقبة المطلقة، ومزكي الغنم السائمة ليس بمزكي الغنم المعلوفة (٦).


= أما الليث ومالك وجمهور المالكية، فذهبوا إلى عدم اشتراط صفة السوم، وأوجبوا الزكاة في المعلوفة والعوامل والنواضح من الغنم والبقر والإبل.
والخلاف يرد إلى الحديثين هل يحمل مطلقهما على مقيدهما أو لا يحمل؟
وقولنا: مطلق ومقيد تجَوُّز، وإلا هما من باب تخصيص العام بمفهوم الصفة، وإثباته مذهب الجماهير.
انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢، والقوانين لابن جزي ص ٩٦، والمجموع شرح المهذب ٥/ ٣٥٥، والشرح الكبير للرافعي ٥/ ٣١٥، والمغني ٢/ ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٩٢، والإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٢٨، ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢١٥.
(١) "المؤلف" في زيادة في ز.
(٢) "بأن" في ز.
(٣) "أربعة" في ز.
(٤) في هامش الأصل ما يلي: "انظر حقيقة القيد ليس بمناقض".
(٥) "الحامل" في ز.
(٦) انظر: الشرح ص ٢٦٦، ٢٦٧، وقد قرر الشوشاوي الإشكال بصورة أوسع مما هي عليه في الشرح وقريبة مما هي عليه في المسطاسي، وإيراد العلماء الحديثين في أمثلة تخصيص العموم بالمفهوم تؤكد هذا الإشكال.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٨، ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢١٥، والفروق ١/ ١٩١، والمسطاسي ص ٢٠، وحلولو ص ٢٢٤.