للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحبوط والخلود (١)، والشرطان هما: الردة والوفاة عليها.

فالأول للأول والثاني للثاني، فالحبوط للردة، والخلود للوفاة عليها (٢).

قوله: (والثاني لا يحمل [فيه] (٣) إِجماعًا).

ش: يعني أن القسم الذي اختلف حكمه وسببه (٤)، لا يحمل (٥) فيه المطلق على المقيد إجماعًا (٦)، إذ لا موجب لرد أحد الدليلين إلى الآخر لاختلاف الأحكام والأسباب، فإن اعتبار العدالة في الشهادة لا يوجب اعتبار العدالة في الرقبة (٧).

قوله: (إِجماعًا)، يعني إجماع الجمهور، وإلا فقد نقل المؤلف في شرح المحصول في حمل المطلق على المقيد عن التبريزي (٨) ثلاثة أقوال: لأنه قال في حمل المطلق على المقيد ثلاثة أقوال؛ قولان متقابلان على الإطلاق، والقول


(١) "في النار" زيادة في ز.
(٢) انظر: الفروق ١/ ١٩٤، ومفتاح الوصول ص ٨٨، وشرح المسطاسي ص ٢١.
(٣) ساقط من أ.
(٤) "سببه وحكمه" بالتقديم والتأخير في ز.
(٥) "ولا يحمل" في ز.
(٦) انظر كلام الأصوليين على هذا القسم في: اللمع ص ١٣٢، والوصول لابن برهان ١/ ٢٨٧، والعدة ٢/ ٦٣٦، وروضة الناظر ص ٢٦٢، والمحصول ١/ ٣/ ٢١٤، وإحكام الآمدي ٣/ ٤، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥، ونهاية السول ٢/ ٤٩٥، والإبهاج ٢/ ٢١٧، وتمهيد الإسنوي ص ٤١٨، ومختصر ابن اللحام ص ١٢٥، وقواعده ص ٢٨٠، وفصول الباحي ١/ ٢١٦، والإشارة له ص ١٥٨، ومفتاح الوصول ص ٨٦، وتيسير التحرير ١/ ٣٣٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦١.
(٧) انظر المسطاسي ص ٢٠، ولاحظ أن هذا المثال مما اتحد فيه الحكم واختلف السبب.
(٨) "التبزيزي" في الأصل.