للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: إن اتحد السبب حمل عليه وإلا فلا، قال: وهذا الثالث هو الحق (١)، فهذا يقتضي عدم الإجماع الذي ذكره (٢) المؤلف ها هنا (٣)؛ لأنه يقتضي الخلاف في جميع الأقسام.

قوله: (والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا و (٤) الحنفية خلافًا لأكثر الشافعية؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإِطلاق).

ش: يعني أن القسم الذي اتحد حكمه واختلف سببه لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحاب مالك والحنفية خلافًا لأكثر الشافعية (٥).


(١) انظر كلام التبريزي في تنقيح المحصول ٢/ ٢٩٤، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى إعداد حمزة زهير حافظ، برقم ٥٤١ - ٥٤٣ رسائل.
وانظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة ٢٢٠.
مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٨٠٤٥ ف.
وانظر: شرح المسطاسي ص ٢١.
(٢) "ذكر" في ز.
(٣) قال الباجي في الفصول: وقد حكى القاضي أبو محمد أن مذهب مالك في هذا: حمل المطلق على المقيد، وأخذ ذلك من رواية رويت عن مالك ... إلى أن قال: وهذا الذي حكاه القاضي أبو محمد تأويل غير مسلم ... إلخ.
فما نقله الباجي هنا مؤيد لصرف كلمة الإجماع عن معناها المطلق.
انظر: الفصول ١/ ٢١٧، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢١.
(٤) "أكثر" زيادة في خ.
(٥) هذا القسم هو مدار الخلاف الحقيقي في المطلق والمقيد؛ لأنه مع اتحاد الحكم والسبب ندر من منع الحمل، ومع اختلاف الحكم قل من قال بالحمل، والعلماء في هذا القسم على ثلاثة مذاهب:
أ - عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب الحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن المالكية، وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وبه أخذ بعض الشافعية. =