للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والحنفية) أي لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا عند (١) الحنفية، يريد: إلا فيما يجوز نسخه به، فإن تقييد المطلق زيادة، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، كما سيأتي بيانه في باب النسخ إن شاء الله تعالى في


= ب - وجوب حمل المطلق على المقيد بمقتضى اللغة، وبه قال بعض الشافعية والمالكية، وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب.
جـ - يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس عند وجود جامع، وهذا مشهور عن الشافعي وأكثر الشافعية، وجمع من المالكية والحنابلة.
وقد أخر الشوشاوي أدلة المذاهب إلى ما بعد القسم الرابع، ولو جاء بها هنا لكان أولى.
وقد اشترط القائلون بالحمل لجوازه شروطًا أوصلها بعضهم إلى سبعة وهي:
١ - أن يكون القيد من باب الصفات.
٢ - ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد.
٣ - أن يكونا في باب الأوامر والإثبات.
٤ - ألا يكونا في جانب الإباحة.
٥ - ألا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل.
٦ - ألا يكون القيد لأجل قدر زائد.
٧ - ألا يقوم دليل يمنع التقييد.
انظر: أصول الشاسي ص ٣٣، واللمع ص ١٣٢، والتبصرة ص ٢١٢، ٢١٦، وشرح نظم الورقات للعمريطي ص ٣٢، ٣٣، والمستصفى ٢/ ١٨٥، وروضة الناظر ص ٢٦١، والوصول لابن برهان ١/ ٢٨٦، والعدة ٢/ ٦٣٩، وتخريج الفروع للزنجاني ص ٢٦٢، والفصول للباجي ١/ ٢١٨، والإشارة ص ١٥٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢١٨، وإحكام الآمدي ٣/ ٥، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٧، ونهاية السول ٤/ ٥٠٣، والتمهيد للإسنوي ص ٤٢٠، والإبهاج ٢/ ٢١٩، وجمع الجوامع ٢/ ٥١، والمسودة ص ١٤٥، وقواعد ابن اللحام ص ٢٨٣، والوجيز للكرماستي ص ٣٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٢، وإرشاد الفحول ص ١٦٦، وشرح المسطاسي ص ٢١، وشرح حلولو ص ٢٢٦، وشرح القرافي ص ٢٦٧.
(١) "على" في ز.