للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الرابع منه، في قوله: [الزيادة] (١) على العبادة الواحدة ليست نسخًا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافًا للحنفية (٢) (٣).

قوله: (لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام)، هذا الدليل أعم من المدلول؛ لأنه (٤) يتناول القسم الثاني (٥) أيضًا.

قوله: (والرابع فيه خلاف).

ش: يعني أن القسم (٦) الذي اختلف حكمه واتحد سببه فيه خلاف (٧)،


(١) "والزيادة" في ز.
(٢) انظر قوله في صفحة ٢٥٤، من مخطوطة الأصل، صفحة ٥٤١ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣١٧.
(٣) رأي الحنفية هذا يجري على سائر أقسام المطلق، وإذا حمل المطلق على المقيد فليس لأنه مطلق ومقيد، بل لأنه نسخ، كما سبق في القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة صفحة ٢٤٢ من هذا المجلد، وانظر: المسطاسي ص ٢١.
(٤) "فإنه" في ز.
(٥) "المثلى" في ز.
(٦) الرابع" زيادة في.
(٧) الذي يصرح به غالب الأصوليين في هذه المسألة هو عدم الحمل، وقد نسب الإسنوي وغيره للقرافي أنه نقل القول بالحمل عن أكثر الشافعية، وأما ابن السبكي في جمع الجوامع فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال كالمسألة السابقة، ونقله العراقي عن الباجي وابن العربي. انظر كلام الأصوليين حول هذا القسم في: أصول الشاشي ص ٣٣، والعدة ٢/ ٦٣٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢١٤، وإحكام الآمدي ٣/ ٤، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥، ونهاية السول ٢/ ٤٩٥، وتمهيد الإسنوي ص ٤١٩، والإبهاج ٢/ ٢١٧، وجمع الجوامع ٢/ ٥١، وفصول الباجي ١/ ٢١٦، والإشارة ص ١٥٨، ومختصر ابن اللحام ص ١٢٥، ومفتاح الوصول ص ٨٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦١، وشرح حلولو ص ٢٢٧.