للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث (١)، فقيل: تحمل آية التيمم المطلقة على آية الوضوء المقيدة؛ لأن الله تعالى قال في آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٢)، أي: من الصعيد الطيب، وقال [في] (٣) آية الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٤)، فتحمل إحدى (٥) الآيتين (٦) على الأخرى، فيتيمم إلى المرافق كالوضوء، حملاً للمطلق على المقيد (٧)، وقيل: إنما تحمل آية التيمم [على آية السرقة (٨)؛ لأن القطع فيها في الكوعين فيتيمم إلى الكوعين] (٩) قياسًا على القطع (١٠)؛ لأنه عضو (١١) أطلق (١٢) النص فيه (١٣).

فالقول الأول جعل هذا من باب حمل المطلق على المقيد.


(١) انظر: المسطاسي ص ٢٠.
(٢) سورة المائدة آية رقم ٦.
(٣) ساقط من ز.
(٤) سورة المائدة آية رقم ٦.
(٥) "أحد" في ز.
(٦) هما من آية واحدة، فتعبيره بالآيتين فيه تجوز.
(٧) ولورود عدة أحاديث بهذا. انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٧٨ - ١٨١، والتلخيص الحبير ١/ ١٥١.
(٨) هي الآية ٣٨ من سورة المائدة.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) في (ز) زيادة ما يلي: "في السرقة فيتيمم إلى الكوعين" اهـ.
(١١) "عطف" في ز.
(١٢) "إطلاق" في ز.
(١٣) في (ز) زيادة ما يلي: "فيختص بالكوعين قياسًا على القطع في السرقة" اهـ.