للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما قلنا: الأصل عدم الحمل؛ لأن كل واحد من المطلق والمقيد [له] (١) دلالة تخصه (٢)، فليس إبطال دلالة المطلق بدلالة المقيد بأولى من العكس (٣).

حجة القول بالحمل، ثلاثة أوجه:

أحدها: الجمع بين الدليلين؛ لأن العامل بالمقيد عامل بالمطلق، بخلاف العكس؛ لأن المطلق في ضمن المقيد.

فإذا قال لعبده: أكرم رجلاً، ثم قال له: أكرم زيدًا، فإذا أكرم زيدًا صدق عليه أنه أكرم رجلاً (٤).

الوجه الثاني: أن القرآن كله كالكلمة الواحدة، فيقدر كالمنطوق (٥) به [مع المطلق] (٦)، فيتعين لذلك حمل المطلق على المقيد (٧).

الوجه الثالث: بالقياس على الشهادة؛ لأن الله عز وجل أطلق الشهادة


(١) ساقط من ز.
(٢) "تخصصه" في ز.
(٣) انظر: المسطاسي ص ٢٢.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٧، والمسطاسي ص ٢٢.
(٥) "كالمطلق" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر لهذا الدليل: اللمع ص ١٣٣، والتبصرة ص ٢١٤، والوصول ١/ ٢٨٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢١٩، وإحكام الآمدي ٣/ ٦، والفصول للباجي ١/ ٢٢٠، ونهاية السول ٢/ ٥٠٤، والتمهيد للإسنوي ص ٤٢١، والإبهاج ٢/ ٢١٩، وشرح القرافي ص ٢٦٧، والمسطاسي ص ٢٢.