للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجماع (١).

حجة أبي بكر الدقاق: أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور (٢).

وأجيب عن هذا: بأن الفائدة قد تكون في الإخبار عن المذكور دون غيره، فلذلك خص بالذكر (٣).

قالوا: ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب، ضعف الاستدلال على سقوط الوضوء عن المرأة بمس فرجها، بمفهوم قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ لأن الذكر اسم جنس (٤)، وكذلك ضعف الاستدلال على (٥) منع التيمم بالحجر بمفهوم (٦) قوله عليه السلام: "جعلت (٧) لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٨)؛ لأن التراب اسم جنس (٩).


(١) انظر: روضة الناظر ص ٢٦٥، والتوضيح ١/ ٢٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٩٥، وشرح العضد ٢/ ١٨٢.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ١٦٠، والوصول لابن برهان ١/ ٣٣٩، وشرح المسطاسي ص ٢٦.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ١٦٠، واللمع ص ١٤١، والوصول لابن برهان ١/ ٣٤٠.
(٤) هذه رواية عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فيوجبون الوضوء على من مس فرجًا من ذكر أو أنثى أو صبي قبلاً كان أو دبرًا، أما الحنفية فلا يعدون مس الذكر ناقضًا أصلاً، انظر: المدونة ١/ ٨، الأم ١/ ١٩، الوسيط للغزالي ١/ ٤١٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٧، المغني لابن قدامة ١/ ١٨٢، والإنصاف ١/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٥) "عن" في ز.
(٦) "مفهوم" في ز.
(٧) "خلقت" في ز. ولم أرها فيما طالعت من روايات الحديث.
(٨) "وترابًا طهورًا" في ز.
(٩) القول بجواز التيمم بالحجر ونحوه هو قول المالكية والحنفية خلا أبا يوسف، أما =