(٢) انظر: المعتمد ١/ ١٦٠، والوصول لابن برهان ١/ ٣٣٩، وشرح المسطاسي ص ٢٦. (٣) انظر: المعتمد ١/ ١٦٠، واللمع ص ١٤١، والوصول لابن برهان ١/ ٣٤٠. (٤) هذه رواية عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فيوجبون الوضوء على من مس فرجًا من ذكر أو أنثى أو صبي قبلاً كان أو دبرًا، أما الحنفية فلا يعدون مس الذكر ناقضًا أصلاً، انظر: المدونة ١/ ٨، الأم ١/ ١٩، الوسيط للغزالي ١/ ٤١٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٧، المغني لابن قدامة ١/ ١٨٢، والإنصاف ١/ ٢٠٩ - ٢١٠. (٥) "عن" في ز. (٦) "مفهوم" في ز. (٧) "خلقت" في ز. ولم أرها فيما طالعت من روايات الحديث. (٨) "وترابًا طهورًا" في ز. (٩) القول بجواز التيمم بالحجر ونحوه هو قول المالكية والحنفية خلا أبا يوسف، أما =