للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وقيل: إِن كان المسمى شرعيًا انتفى ولا إِجمال، وقولنا: هذه صلاة فاسدة، محمول على اللغوي، وإِن كان حقيقيًا نحو الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إِجمال، وإِلا تحقق الإِجمال، وهو قول الأكثرين).

ش: هذا القول بالتفصيل وهو المقابل للقول الأول الذي هو قوله: "كان مجملًا عند أبي عبد الله البصري"؛ لأن المؤلف نقل في المسألة قولين: قول بأنه مجمل من غير تفصيل وهو الأول، وقول بالتفصيل: تارة يكون مجملًا، وتارة لا يكون مجملًا، وإليه أشار بقوله: "وقيل: إن كان المسمى شرعيًا ... " إلى آخره (١).

قوله: (المسمى) المراد بالمسمى هو الفعل، أي فعل المكلف، لا أنه (٢) مسمى الفعل الصناعي (٣)، ومعنى هذا (٤) القول: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل الذي دخل عليه النفي شرعيًا، أو يكون لغويًا وهو المراد بقوله: حقيقيًا.

ومعنى الفعل الشرعي: هو الفعل الذي يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي جاء به الشرع، كالصلاة والصيام وغيرهما.


(١) قد يظن أن في المسألة ثلاثة أقوال, لأنه ذكر أولًا مذهب أبي عبد الله البصري ومن معه بالإجمال، ثم قال: وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل واختاره الباجي، والشيرازي، ثم جاء هنا وقال: إن هذا القول يفصل أصحابه بين الشرعي واللغوي، والمسألة كما أشار الشوشاوي هنا ليس فيها إلا قولين، وما ذكره أولًا عن الباجي والشيرازي هو حكم أحد أقسام التفصيل، وهو ما كان شرعيًا، والله أعلم.
(٢) "لأنه" في الأصل.
(٣) في ز وز/ ٢ زيادة ما يلي: "الذي هو أحد الكلم الثلاثة".
(٤) "هذه" في ز/ ٢.