للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا فالدعاء في نفسه لم يفسد؛ حيث نقضي بالفساد لعدم (١) الطهارة (٢).

قوله: (وإِن كان حقيقيًا)، أي: وإن كان الفعل الذي دخل عليه النفي حقيقيًا، أي: لغويًا لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، فإما أن يكون له حكم واحد أو أكثر، فإن كان له حكم واحد، فإن ذلك الحكم ينتفي فلا يكون فيه إجمال (٣)، كقوله عليه السلام: "لا شهادة لمحدود في قذف" (٤)؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات/ ٢٢٧/ الشهادة؛ لأنها قد وجدت، فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز، قاله المؤلف في الشرح (٥).


(١) "بعدم" في ز ٢.
(٢) انظر هذا السؤال ومناقشته في: المعتمد ١/ ٣٣٥، والمحصول ١/ ٣/ ٢٥٠، وروضة الناظر ص ١٨٢، وانظر: شرح القرافي ص ٢٧٧، والمسطاسي ص ٣١، وحلولو ص ٢٣٥.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٥١، ونهاية السول ٢/ ٥١٤.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب "لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإِسلام، ولا ذي غمر على أخيه"، فانظره في ابن ماجه في كتاب الأحكام برقم ٢٣٦٦، وعند أحمد ٢/ ٢٠٨.
وجاء اللفظ نفسه تقريبًا في كتاب عمر رضي الله عنه في الأقضية، فانظر: الدارقطني كتاب الأقضية ٤/ ٢٠٦.
وانظر: نصب الراية ٤/ ٨١، ٨٣، والتلخيص الحبير ٤/ ٢٠٧.
ورد شهادة القاذف ما لم يتب هو مذهب جماهير الأئمة، وإذا تاب قبلها أحمد والشافعي مطلقًا، وردها أبو حنيفة مطلقًا، وقبلها مالك في غير ما حد فيه.
انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٤٣، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٥٨.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٧، وقد تابع في هذا الإمام في المحصول فانظره ١/ ٣/ ٢٥١.