للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عن هذا: بأن الله تبارك وتعالى له أن يفعل في ملكه ما يشاء: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (١) قاله أهل السنة (٢).

وحجة أخرى للقول بالمنع أيضًا: أن الخطاب بالمجمل من غير بيان بمنزلة خطاب الميت، فلا يجوز كما لا يجوز خطاب الميت.

وذلك لاشتراكهما في الجهل بمراد الآمر مثلًا؛ لأن الميت لا يفهم المراد من الخطاب، وكذلك الحي إذا خوطب بالمجمل فلا يفهم المراد منه (٣).

أجيب عن هذا: بأن قيل: قياس الخطاب بالمجمل على خطاب الميت إما أن يكون ذلك على تقدير حياته أو على تقدير مماته، فإن كان على تقدير حياته، فنحن نقول به لأنا نجوز خطاب المعدوم على تقدير وجوده، وإن كان ذلك على تقدير مماته فالفرق بينهما أن الحي يحصل له البيان في المستقبل بخلاف الميت (٤).

وحجة القول بالتفصيل لأبي الحسين بين ما ليس له ظاهر أريد خلافه وما له ظاهر أريد خلافه:

أن ما لا ظاهر له كاللفظ المشترك، فقال أبو الحسين: أجوز (٥) على الله تعالى إيقاع عبده في الجهل البسيط لخفته ولا بأس به/ ٢٣١/؛ لأنه من لوازم


(١) سورة الأنبياء آية رقم ٢٣.
(٢) انظر: الأحكام لابن حزم ١/ ٧٥، وشرح القرافي ص ٢٨٣، والمسطاسي ص ٣٥.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٩، وشرح المسطاسي ص ٣٦.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٩، وشرح المسطاسي ص ٣٦.
(٥) هذه العبارة مبنية على جواز التحسين والتقبيح العقلي وبه تقول المعتزلة.