للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشبه الحيض كالعدة والاستبراء.

الثاني: أن يكون ذلك المطلوب العمل بمقتضى الخطاب فقط دون علمه وفهمه، كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، هكذا قال الإمام فخر الدين في المحصول؛ لأنه قال في المحصول: لم يوجب الله تعالى على النساء فهم الخطاب وإنما أوجب عليهن استفتاء العلماء (١)، ووافقه على ذلك جماعة من العلماء (٢).

قال المؤلف: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم (٣)، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما إن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما إن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال (٤)، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة (٥).

قال المسطاسي: فلو قال المؤلف: أو عملًا فقط كالضعفاء لعجزهم عن


(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٣٣، وفي النقل اختلاف يسير في اللفظ.
(٢) تابع الرازي رحمه الله في هذا أبا الحسين البصري في المعتمد ونقل عبارته تقريبًا.
فانظر: المعتمد ١/ ٣٥٩.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٦.
(٤) انظر: الإبهاج ٢/ ٢٤٦، ونهاية السول ٢/ ٥٤٢، وشرح المسطاسي ص ١٥١ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وشرح القرافي ص ٢٨٦.
(٥) قلت: لا يؤدي هذا إلى سقوط القسم؛ لأن العقل يقتضيه، ثم هو موجود في العاجز من الرجال والنساء.