للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} (١) التي من شأنها كذا، وصفتها كذا {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١)، وغير ذلك من سائر أفعاله عليه السلام التي هي بيان للمجملات، فإذا كان البيان بَعْدُ، فكأنه (٢) منطوق به في المبين، صار حكمه حكم المبين من غير خلاف (٣).

وكذلك إذا كان الفعل مخصوصًا بالنبي عليه السلام لا خلاف فيه أيضًا، ولم يذكره المؤلف لوضوحه (٤).

وأما القسم الثاني: وهو الفعل الذي فيه القربة، أي: قصد به طاعة الله تعالى ولم يكن بيانًا لمجمل.

فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: الوجوب والندب والوقف.

ونقل فيه سيف الدين (٥)، وفخر الدين (٦)، القول الرابع بالإباحة، ونسبوه إلى مالك رضي الله عنه (٧).


(١) سورة الجمعة آية رقم ٩.
(٢) كذا في الأصل، وقد ضبط الناسخ كلمة: بعد، كما أثبت. ولعل العبارة: فإن كان البيان يعد كأنه ... إلخ.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٨، وشرح المسطاسي ص ٤١.
(٤) وقد أغفله أيضًا كثير ممن تعرض للمسألة.
وانظر الإشارة إليه في: التبصرة للشيرازي ص ٢٤٠، والإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨، وجمع الجوامع ٢/ ٩٧.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤.
(٦) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٤٦.
(٧) وقد ذكره أيضًا ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ٩٩، وابن الحاجب في مختصر المنتهى ٢/ ٢٥، ونسبه ابن عبد الشكور في الفواتح لأكثر الحنفية بشرط عدم مداومته عليه السلام عليه. فانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٨١.