للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذلك كله يدل على وجوب اتبا [عه] (١) عليه السلام في أفعاله (٢).

وأما الإجماع: فلأن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين سألوا عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا"، فرجعوا إلى قولها بعد اختلافهم وأجمعوا على ذلك، فذلك يدل على وجوب اتباع فعله عليه السلام (٣) (٤).

حجة القول بأن فعله المذكور محمول على الندب: أن الأدلة المذكورة دلت على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة دل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين وهما: الرجحان، وعدم الحرج، فيحمل على الندب (٥).

أجيب عن هذا: بأن ذلك الأصل قد ارتفع بظواهر الأوامر الدالة على الوجوب (٦).


= ابن يسار بلفظ: "ألا أخبرتها أني أفعل ذلك"، فانظر: المنتقى للباجي ٢/ ٤٥، ومسند الشافعي مطبوع بذيل الأم مع مختصر المزني ص ٤٢٣.
وللحديث شواهد عند البخاري في الحيض رقم ٣٢٢، ومسلم في الصيام رقم ١١٠٨.
(١) ساقط من الأصل ولا يتم المعنى إلا به.
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى ٣/ ٧٤٢، والمسطاسي ص ٤٢.
(٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص ٢٤٦، والعدة ٣/ ٧٤٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٢٦، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٢٦٨، والمحصول ١/ ٣/ ٣٥٠، والإحكام للآمدي ١/ ١٧٧، وشرح القرافي ص ٢٨٩، والمسطاسي ص ٤٢.
(٤) انظر الإجابة على هذه الأدلة في: المسطاسي ص ٤٢.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٩، والمسطاسي ص ٤٤.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٩، والمسطاسي ص ٤٤.