للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة القول بالوقف: تعارض المدارك (١).

أجيب: بأن التعارض قد ارتفع أيضًا بما تقدم من الأدلة الدالة على الوجوب (٢).

حجة القول بالإباحة: أن الإباحة التي هي نفي الحرج هي المتحقق في فعله عليه السلام، فوجب الوقوف معها، ولا يحكم بالزيادة على ذلك إلا بدليل (٣).

أجيب عن هذا: بأنا نقول بالإباحة في كل فعل لم يظهر فيه من النبي عليه السلام قصد القربة، وأما ما ظهر فيه قصد القربة فيمتنع أن يكون مباحًا؛ بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه من غير ترجيح الفعل على الترك، فإن مثل ذلك لا يتقرب به إلى الله تعالى، وذلك مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك (٤).

وأما القسم الثالث (٥): وهو الفعل الذي لم يقصد به التقرب إلى الله تعالى، ولم يكن بيانًا لمجمل كأكله وشربه ولباسه عليه السلام، فذكر


(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٩، والإحكام للآمدي ١/ ١٧٨، والعدة ٣/ ٧٤٨، والمحصول ١/ ٣/ ٣٤٦، وشرح القرافي ص ٢٨٩، والمسطاسي ص ٤٥.
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٩، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٧٤٨، وشرح القرافي ص ٢٨٩، والمسطاسي ص ٤٥.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٨، والمحصول ١/ ٣/ ٣٧١، والمسطاسي ص ٤٤.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٨٥، والمسطاسي ص ٤٤.
(٥) انظر هذا القسم في: العدة ٣/ ٧٣٤، والفصول للباجي ٢/ ٢٦٣، والإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، والمسودة ١٨٧، وتيسير التحرير ٣/ ١٢٠، وشرح العضد ٢/ ٢٢، وجمع الجوامع وحواشيه ٢/ ٩٧، والمسطاسي ص ٤٥.