انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٧٣، والإحكام للآمدي ١/ ١٨٦، والبرهان فقرة ص ٣٩٨، وشرح المسطاسي ص ٤٦، وشرح حلولو ص ٢٤٥، والتبصرة ص ٢٤٠. (١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٧٨، والإحكام للآمدي ١/ ١٨٧، وشرح القرافي ص ٢٩١، والمسطاسي ص ٤٦. (٢) المندوب إلى تركه معناه المكروه، ولم يقل بكراهة أكل الضب أحد إلا ما روي عن أبي حنيفة، ونسب صاحب المغني القول بالتحريم له وللثوري، والقول بإباحته هو مذهب الجماهير كمالك والشافعي وأحمد والليث وابن المنذر، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم: عمر وابن عباس وأبو سعيد، وهو الذي يعضده صحيح الدليل، وصريحه، حيث روي أنه أكل على مائدة حضرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانظر كتاب الأطعمة من صحيح البخاري الحديث رقم ٥٣٩١، ٥٤٠٠، وكتاب الصيد من مسلم الحديث رقم ١٩٤٣، ١٩٤٤، ١٩٤٥. قال الشافعي رضي الله عنه: ولا بأس بأكل الضب صغيرًا أو كبيرًا، ثم قال عن ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له: فإنما ترك مباحًا عافه ولم يشتهه، ولو كان خبزًا أو لحمًا أو تمرًا أو غير ذلك كان ذلك شيئًا من الطباع. اهـ. انظر: الأم ٢/ ٢٥٠، وقال الباجي في شرح الموطأ: وأما أكل الضب فمباح عند مالك، وقال أَبو حنيفة هو مكروه. اهـ. انظر: المنتقى ٣/ ١٣٢. ونقل الكراهة عن أبي حنيفة صاحب الهداية ٤/ ٦٨، وانظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٦٠٣. (٣) انظر: المعتمد ١/ ٢٧٢، والمسطاسي ص ٤٦، وصفحة ١٥٦ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.