للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (يجب اتباعه في فعله) انظر: هل يجب اتباعه في زمان فعله وفي مكان فعله أم لا؟

قال أَبو زكريا المسطاسي: هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على أربعة أقوال:

قيل بالتعبد فيهما، وقيل: بعدم التعبد فيهما، وقيل: بالتعبد إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا، وقيل بالتعبد في المكان دون الزمان (١).

والمشهور من هذه الأقوال: أن الزمان والمكان لا يعتبران؛ وذلك أن الزمان لا يمكن الاتباع فيه؛ لأن الزمان الذي فعل فيه النبي عليه السلام ذلك الفعل قد ذهب ولا يمكن الاتباع فيه منا (٢) (٣).

ويدل على عدم اعتبار المكان: أنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي بويع النبي عليه السلام تحتها مخافة أن تعبد (٤)، وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن تعمد الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي عليه السلام (٥)، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا" (٦)، وهذا حجة


(١) انظر: المسطاسي ص ١٥٦ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وراجع هذه المسألة في: المعتمد ١/ ٣٧٢، والمستصفى ٢/ ٢٢٤، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٢٧٢.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ٣٧٣، والفصول للباجي ٢/ ٢٧٢، والمستصفى ٢/ ٢٢٥، والمسطاسي ص ١٥٥ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٣) المقصود بالزمان: المثلية لا عين الزمن الماضي كما أيد هذا أبو الحسين في المعتمد ١/ ٣٧٤.
(٤) روى ابن أبي شيبة عن نافع أنه بلغ عمر أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها فقطعت. اهـ. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٥، باب ما جاء في الصلاة إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٧٣.
(٥) جاء في الهامش من مخطوط الأصل: انظر نهي عمر عن تعمد الصلاة في موضع صلى فيه النبي عليه السلام.
(٦) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة: أن عمر رضي الله عنه في حجه رأى قومًا ينزلون =