للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور.

وحجة القول بالتعبد في المكان دون الزمان: أن ابن عمر يقصد المواضع التي صلى بها النبي عليه السلام فيصلي فيها (١).

حجة القول بالتعبد فيهما: أن الزمان والمكان يعتبران في الحج فيجب اعتبارهما في غير الحج (٢).

ورد هذا بأن الحج خرج بدليله بأمر النبي عليه السلام، وليس بمحل النزاع (٣).

وحجة القول باعتبار الزمان والمكان إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا: أن التكرار فيهما قرينة تدل على اعتبار القربة فيهما، والله أعلم (٤).

قوله: (وإذا وجب التأسي به، وجب معرفة وجه (٥) فعله من الوجوب والندب والإِباحة).


= فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض. اهـ.
هذا لفظ عبد الرزاق، فانظر: مصنفه ٢/ ١١٩، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٦.
(١) انظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة الحديث رقم ٤٨٣.
(٢) انظر: الفصول للباجي ٢/ ٢٧٢، والمعتمد ١/ ٣٧٢، والمسطاسي ص ١٥٦ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٣) انظر: الفصول للباجي ٢/ ٢٧٢، والمسطاسي ص ١٥٦، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٢٢٥، والمسطاسي ص ١٥٦ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٥) "وجهه" في أ.