للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب كالنذر).

ش: ذكر المؤلف ها هنا الأشياء التي يعرف بها حكم فعله عليه السلام.

ذكر المؤلف ثمانية أشياء، وهي في التحقيق خمسة أشياء كما سيظهر لك (١).

قوله: (إِما بالنص)، أي: إما أن يعرف حكم فعله عليه السلام بنصه، كما إذا نص على أن الفعل واجب أو مندوب أو مباح، كما نص بعد أن صلى صلاة الجمعة، فقال: "هذا حق واجب على كل مكلف" (٢)، فيدل


(١) "خلاصة كلام من طَرَقَ هذه المسألة من الأصوليين أن طُرُقَ معرفة وجه أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قسمين: عام، وخاص.
أما الأمور العامة فهي:
١ - النص على أن هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح.
٢ - التسوية بينه وبين فعل آخر يعلم حكمه.
٣ - أن يقع امتثالاً لأمر يعلم حكمه.
٤ - أن يكون بيانًا لأمر يعلم حكمه.
٥ - أن تنفي القسمين فيتعين الثالث.
أما الأمور الخاصة فمما يعلم به الواجب:
١ - أن يقترن بعلامة تدل على وجوبه كالأذان للصلاة.
٢ - أن يكون جزاء لسبب الوجوب.
٣ - القضاء عند المالكية؛ حيث خصوه بالواجب.
ويعرف المندوب بما يلي:
١ - أن يكون فيه معنى القربة مع عدم الدليل على وجوبه.
٢ - أن يداوم على فعله ويتركه أحيانًا.
انظر: المعتمد ١/ ٣٨٥، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٢٩، والإبهاج ٢/ ٢٩٨، وشرح حلولو ص ٢٤٥.
(٢) أخرج أَبو داود في سننه عن طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب =