أما الأمور العامة فهي: ١ - النص على أن هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح. ٢ - التسوية بينه وبين فعل آخر يعلم حكمه. ٣ - أن يقع امتثالاً لأمر يعلم حكمه. ٤ - أن يكون بيانًا لأمر يعلم حكمه. ٥ - أن تنفي القسمين فيتعين الثالث. أما الأمور الخاصة فمما يعلم به الواجب: ١ - أن يقترن بعلامة تدل على وجوبه كالأذان للصلاة. ٢ - أن يكون جزاء لسبب الوجوب. ٣ - القضاء عند المالكية؛ حيث خصوه بالواجب. ويعرف المندوب بما يلي: ١ - أن يكون فيه معنى القربة مع عدم الدليل على وجوبه. ٢ - أن يداوم على فعله ويتركه أحيانًا. انظر: المعتمد ١/ ٣٨٥، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٢٩، والإبهاج ٢/ ٢٩٨، وشرح حلولو ص ٢٤٥. (٢) أخرج أَبو داود في سننه عن طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب =