للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنها واجبة.

وكما نص على سجدة التلاوة بعد أن سجدها فقال: "إِن الله تعالى لم يكتبها علينا إِلا أن نشاء" (١) فيدل على أنها مندوبة.

قوله: (أو بالتخيير) أي: إذا خير النبي عليه السلام بين الفعل الصادر منه، وبين فعل علم حكمه، فحكم ذلك الفعل حكم ذلك المعلوم، فإن كان واجبًا فواجب، وإن كان مندوبًا فمندوب، وإن كان مباحًا فمباح (٢).

مثال ذلك: حديث أنس بن مالك: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا المتم ومنا المقصر ومنا الصائم ومنا المفطر (٣)، فلم يعب بعضنا بعضًا (٤).


= على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض". انظره في السنن كتاب الصلاة برقم ١٠٦٧.
قال أَبو داود: طارق رأى النبي ولم يسمع منه. انظر: السنن ١/ ٣٨٤.
(١) لم أجد الحديث مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجدته موقوفًا على عمر؛ حيث قرأ سجدة في خطبة الجمعة فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، فقال: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء".
هذا لفظ مالك في الموطأ، أما لفظ البخاري فهو: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء".
انظر: صحيح البخاري في سجود القرآن رقم ١٠٧٧، والموطأ في كتاب القرآن ١/ ٢٠٦.
(٢) انظر المسطاسي ص ٤٦.
(٣) في مخطوط الأصل: "المطفر"، وهو تصحيف.
(٤) روى هذا عدد من الصحابة، ولم أجد من روى القصر والإتمام وإنما وجدت الصيام والفطر، فانظر: حديث أنس في البخاري كتاب الصوم رقم ١٩٤٧، ومسلم في الصيام رقم ١١١٨، وأبي داود في الصوم رقم ٢٤٠٥، وانظره عن أبي سعيد في: الترمذي رقم ١٧١٢، والنسائي ٤/ ١٨٨، وعن جابر في النسائي ٤/ ١٨٩.