للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (إِذا وجب الاتباع).

يعني: إذا وجب التأسي بالنبي عليه السلام في فعله المعلوم حكمه.

قوله: (فإِن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول)، وإنما ينسخه لأن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما نسخ المتأخر المتقدم (١).

قوله: (كان القول خاصًا به أو بأمته أو عمهما).

مثال الخاص بأمته: قوله عليه السلام: "الزاني المحصن يجلد ثم يرجم" (٢)، ثم إنه عليه السلام رجم ماعزًا والغامدية (٣) من غير جلد.

ومثال العام له ولأمته: قوله عليه السلام: "من أصبح جنبًا فلا صيام له" (٤)، ثم أصبح عليه السلام جنبًا (٥).


(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٣.
(٢) مشهور من حديث عبادة بن الصامت رواه مسلم في الحدود برقم ١٦٩٠، والترمذي في الحدود برقم ١٤٣٤.
وجمهور العلماء على نسخه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية وغيرهما من غير جلد، وذهب داود ورواية عن أحمد إلى بقائه مستدلين بهذا الحديث، وبقصة علي رضي الله عنه مع شراحة؛ حيث جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. انظر: الأم ٦/ ١٣٤، والمدونة ٤/ ٣٩٧، والمغني ٨/ ١٥٧، وبداية المجتهد ٢/ ٤٣٥، والهداية ٢/ ٩٧، والقوانين الفقهية ص ٣٠٤، والإفصاح ٢/ ٢٣٤.
(٣) في الأصل: "العامرية" ولم أجدها في شيء من كتب الحديث، والصواب: "الغامدية" كما مر في ترجمتها.
(٤) رواه مسلم في الصيام برقم ١١٠٩ موقوفًا على أبي هريرة، وقد رواه ابن ماجه في الصوم برقم ١٣٠٢ عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٥) أحاديث كثيرة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما، دلت على أن النبي يصبح جنبًا من جماع، فيغتسل ويصوم.
فانظر: البخاري في الصوم رقم ١٩٣١ عن عائشة، ومسلم في الصيام رقم ١١٠٩، عن عائشة، والترمذي في الصوم رقم ٧٧٩ عن عائشة وأم سلمة.