للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِن تأخر القول وهو عام له ولأمته، أسقط حكم الفعل عن الكل)، فلما ذكر حكم الفعل إذا تأخر عن القول، شرع ها هنا في عكسه وهو حكم القول إذا تأخر عن الفعل، فذكر أن القول إن كان عامًا له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل (١)، معناه: أسقط ذلك القول المتأخر حكم الفعل المتقدم عن الكل، أي: عن النبي عليه السلام وعن أمته.

مثال ذلك: أنه عليه السلام يسجد سجدة التلاوة مع أصحابه حتى قال لهم: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء".

قوله: (وإِن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل (٢))، اعلم أن الفعل في ذاته لا عموم له؛ ولأجل ذلك أضاف المؤلف العموم إلى حكمه لا إلى ذاته، بخلاف القول، فلا عموم للفعل، وإنما يتعلق الفعل بالنبي عليه السلام بالدليل الدال على التكرار في حقه، وتعلق بالأمة بالدليل الدال على التأسي، فالقول الخاص بأحدهما ناسخ، وهي عبارة فخر الدين (٣)، والآمدي (٤)، وغيرهما (٥)، فإطلاق التخصيص عليه تَجَوُّز (٦).

قوله: (وإِن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته، خصصه عن عموم القول).

هذا مقابل قوله أولاً: "فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل


(١) انظر: المعتمد ١/ ٣٩٠، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨٨، وشرح القرافي ص ٢٩٣.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٣.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٨.
(٤) انظر: الإحكام ١/ ٩٢.
(٥) القرافي في شرحه أيضًا ص ٢٩٣.
(٦) انظر: المسطاسي ص ٤٨.