للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقائلون بالتعبد اختلفوا في الشريعة التي تعبدها: فقيل: بجميع الشرائع، وقيل: بشريعة آدم، وقيل: بشريعة إبراهيم، وقيل: بشريعة نوح، وقيل: بشريعة موسى، وقيل: بشريعة عيسى.

وهي ستة أقوال (١).

حجة القول المشهور الذي عليه مالك وأصحابه رضي الله عنهم بعدم التعبد هي: قوله: (لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة وليس فليس (٢)).

معناه: لو قلنا: إنه عليه السلام متعبد بشريعة من قبله، لافتخر أهل تلك الشريعة به بعد بعثه، لعلو شأنه بنسبته إلى شريعتهم، مع أنه لم ينقل شيء من ذلك.

قوله: (وليس فليس).


= ٣ - أن التعبد جائز عقلاً غير واقع شرعًا، نصر هذا القول القاضي أَبو بكر في التقريب والإرشاد كما حكاه ابن السبكي في الإبهاج، وبه قال جماعة من المتكلمين كعبد الجبار والغزالي في المستصفى واختاره الآمدي.
٤ - الوقف، وقد مال إليه إمام الحرمين، ورجحه الغزالي في المنخول، ونسبه صاحب التيسير لابن الأنباري.
انظر: البرهان فقرة ٤١٨، ٤٢٣، والمستصفى ١/ ٢٤٦، والمنخول ص ٢٣١ - ٢٣٢، والمعتمد ٢/ ٩٠٠، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٤١٣، والعدة ٢/ ٧٦٦، وإحكام الآمدي ٤/ ١٣٧، وتيسير التحرير ٣/ ١٢٩، ١٣٠، والإبهاج ٢/ ٣٠٢، وشرح المسطاسي ص ٤٩، وشرح حلولو ص ٢٥١.
(١) انظر: شرح المسطاسي ص ٤٩.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٤٦، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩٨، وإحكام الآمدي ٤/ ١٣٨، وشرح المسطاسي ص ٤٩.