للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفعًا للبيان إلى أقصى غايته.

وهكذا الجواب عن السادس الذي [هو] (١) قولنا: قوله: مع تراخيه عنه حشو.

قوله: (قال (٢) الإِمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيًا عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا (٣)، فالطريق يشمل (٤) سائر المدارك الخطاب وغيره، وقوله (٥): مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله: متراخيًا (٦) لئلا يتهافت الخطاب، وقوله: [لولاه] (٧) لكان ثابتًا احترازًا من المغيات نحو: الخطاب بالإِفطار بعد غروب الشمس، فإِنه ليس ناسخًا (٨) [لوجوب] (٩) الصوم (١٠)).

ش: لما نظر الإمام إلى الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد فقال: طريق شرعي، فالطريق يندرج فيه الخطاب والفعل والإقرار، فالطريق أعم من الخطاب (١١) وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "فالطريق يشمل


(١) ليست في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(٢) "وقال" في م وش.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٨.
(٤) "تشمل" في خ.
(٥) "فقوله" في الأصل.
(٦) "عنه" زيادة في ش.
(٧) ساقط من خ.
(٨) "نسخًا" في ش.
(٩) ساقط من أ.
(١٠) "للصوم" في أ.
(١١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٨، وشرح القرافي ص ٣٠١، والمسطاسي ص ٥٤.