للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: شرع المؤلف رحمه الله ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (١)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (٢) (٣)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (٤) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال:

الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (٥).


(١) هذا هو الفرع الثاني للمسألة، وهو الزيادة على العبادة الواحدة هل هي نسخ أو لا؟ وهي التي قام فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور، فراجع المسألة في البرهان فقرة ١٤٤٤، واللمع ص ١٨٣، والمعتمد ١/ ٤٣٧، والتبصرة ص ٢٧٦، والمستصفى ١/ ١١٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٢، وشرح العضد ٢/ ٢٠١، والعدة ٣/ ٨١٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٩٨، والمسودة ص ٢٠٧، وروضة الناظر ص ٧٩، والمغني للخبازي ص ٢٦٠، والوجيز للكرماستي ص ٦٩، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٨١، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٢) "للحضر" في ز.
(٣) هذا معنى حديث عائشة الذي في الصحيحين قالت: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر". هذا لفظ البخاري، فانظره في كتاب الصلاة برقم ٣٥٠، وانظره في مسلم في صلاة المسافرين برقم ٦٨٥، وانظر: النسائي ١/ ٢٢٥، والموطأ ١/ ١٤٦.
(٤) "نسخا" في ز.
(٥) قال ابن القصار: هو الذي يدل عليه مذهب مالك، وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا، وحكاه أبو الحسين عن أبي علي وأبي هاشم، ونسبه الآمدي للحنابلة، وهو اختيار أبي يعلى، ونسبه لأصحاب الشافعي، ونسبه الرازي لمذهب الشافعي، انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٦، والفصول للباجي ١/ ٤٤٦، والمعتمد ١/ ٤٣٧، والعدة ٣/ ٨١٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٢، واللمع ص ١٨٣، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٢، والمعالم ص ٢١١، والإبهاج ص ٢٨٤، والمسطاسي ص ٧٠.