للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه (١).

وإنما قال الكرخي: يقبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا [به] (٢)، أي: بنسخه (٣)؛ لأن الصحابي إذا أطلق القول فيه فقال: هذا منسوخ ولم يذكر الناسخ فكأنه قطع بصحته، بخلاف ما إذا ذكر الناسخ فقال: هذا نسخ ذلك، فإنه عرضة للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادًا منه (٤).

قال المؤلف في الشرح: ونظير قوله هذا منسوخ فيقبل (٥)، قول بعضهم في الخبر المرسل: إنه أقوى من المسند؛ لأنه إذا بين السند ورجاله فقد جعل لك (٦) مجالاً في الاجتهاد في عدالتهم، وأما إذا سكت فقد التزم ذلك في ذمته فيكون أقوى في العدالة ممن [لم] (٧) يلتزم (٨)، فكذلك إذا قال: هذا منسوخ.

قوله: (وضعفه الإِمام)، [أي لأنه يحتمل] (٩) (١٠) أن يقول ذلك لقوة ظنه


(١) انظر: اللمع ص ١٨٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٦٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨١، والمسطاسي ٧٢.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "نسخه" في ز.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦٧.
(٥) "فقيل" في ز.
(٦) "ذلك" في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٢١، والمسطاسي ص ٧٢، وانظر: التبصرة للشيرازي ص ٣٢٨.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "الاحتمال" زيادة في ز.