للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرض منه هو الليل والنهار معًا؛ لأنه إحداث قول ثالث (١).

فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، [وهو قول الجمهور] (٢) (٣)، والجواز مطلقًا، وهو قول الظاهرية (٤)، والمعتزلة (٥)، وبعض الحنفية (٦)، والقول الثالث بالتفصيل وهو مذهب الإمام الفخر (٧) بين أن يلزم [من القول الثالث] (٨) خلاف القولين معًا أم لا، مثل المؤلف ذلك بمسألة الجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: يقسم بينه وبين الإخوة (٩)، والقول


(١) إن أراد أن الفرض الجمع بين الليل والنهار فيصح قولاً ثالثًا؛ لأنه السنة ولا قائل بوجوبه، وإن أراد أي جزء من الليل والنهار فهذا قول جمهور العلماء، ولم يخالف غير مالك كما سبق بيانه، وإن أراد مجرد التمثيل فلا حرج في ضرب الأمثال.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: اللمع ص ٢٦٢، والتبصرة للشيرازي ص ٣٨٧، والمعتمد ٢/ ٥٠٥، والبرهان فقرة ٥٦٢، والفصول للباجي ١/ ٥٦٠، والإشارة ص ١٧٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١٠، والمعالم ص ٢٣٢، والمحصول ٢/ ١/ ١٧٩، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٨٥، والوصول لابن برهان ٢/ ١٠٨ - ١١٠، والإبهاج ٢/ ٤١٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، وشرح القرافي ص ٢٢٦، وشرح المسطاسي ص ٧٨.
(٤) انظر: النبذ لابن حزم ص ٢١، والإحكام له ١/ ٥١٦.
(٥) نسبه لهم: الباجي في أحكام الفصول ١/ ٥٦٠، والمسطاسي ص ٧٨، والذي عليه أبو الحسين في المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، وحكاه عن عبد الجبار هو القول بالمنع كالجمهور.
(٦) انظر: التوضيح ٢/ ٨٥، والوجيز للكرماستي ص ١٦٧، والإبهاج ٢/ ٤١٣، والمسطاسي ص ٧٨.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٨٠، وقد اختاره الآمدي في الإحكام ١/ ٢٦٩، وانظر: الإبهاج ٢/ ٤١٣، وشرح القرافي ص ٢٢٦.
(٨) ساقط من ز.
(٩) مسألة مشهورة اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، فذهب الصدّيق وابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أن الجد يحجب الإخوة، وبه أخذ أبو حنيفة والمزني، =