انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٢١٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٤٦. (١) "أو غسلا" في ز. (٢) القول باشتراط النية في سائر الطهارات هو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وابن المنذر وداود. انظر: المغني ١/ ١١٠، والوسيط للغزالي ١/ ٣٦٠، وبداية المجتهد ١/ ٨. (٣) "الحنفي" في ز. (٤) هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري. انظر: الهداية ١/ ٢٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٦، وبداية المجتهد ١/ ٨، ٦٧. (٥) "بأنه" في الأصل. (٦) "ما اتفقا" في ز. (٧) قال بعدم فرض النية لا في الوضوء ولا في التيمم الإمام زفر بن الهذيل، وعلى هذا يكون قولاً ثالثًا في المسألة إلا أن يراد مجرد التمثيل. انظر: الهداية ١/ ٢٦، وبداية المجتهد ١/ ٦٧. (٨) "وما اجتمعوا" في ز.