(٢) وهذا ظاهر مذهب الحنفية لعموم النهي عن كل ذي ناب من السباع. انظر: الهداية ٤/ ٦٧، والمحلى ٨/ ٨٥. (٣) هي إحدى الروايات عند المالكية؛ حيث يقولون بالكراهة، والرواية الأخرى: القول بالتحريم، ويستدلون للإباحة بقول ابن عباس بعد أن قرأ قول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، الأنعام: ١٤٥، ثم قال - أي ابن عباس -: ما خلا هذا فهو حلال. انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٦٨، والقوانين لابن جزي ص ١٤٩، والمحلى لابن حزم ٨/ ٨٥. (٤) هذا كقول الشافعية بحل الضبع والثعلب، وكقول الحنابلة بحل الضبع. انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٢١٥، والمغني ٨/ ٦٠٤ (٥) "اتفقا" في ز. (٦) هاتان المسألتان المعروفتان بالعمريتين أو بالغراوين. (٧) وهو قول ابن عباس، وبه قال داود وابن سيرين وجماعة. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٤٣. (٨) ساقط من ز. (٩) وهذا قول زيد بن ثابت، وبه أخذ الجمهور. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٤٣.