للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِلا فلا) أي: وإن لم يخالف ما اتفقوا عليه (١) جاز إحداثه.

مثاله: الخلاف في سباع الوحش/ ٢٦٠/ قيل: كلها حرام (٢) وقيل: كلها حلال (٣)، والقول بأن بعضها حرام وبعضها حلال (٤) غير مخالف لما اتفق (٥) عليه الفريقان؛ لأن القول الثالث موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.

ومثاله أيضًا: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان (٦)، قيل: للأم ثلث المال (٧)، وقيل: [لها] (٨) ثلث ما بقي بعد زوج أو زوجة (٩)، فالقول بأن لها


(١) "ما اتفقوا عليه" تكرار في الأصل.
(٢) وهذا ظاهر مذهب الحنفية لعموم النهي عن كل ذي ناب من السباع.
انظر: الهداية ٤/ ٦٧، والمحلى ٨/ ٨٥.
(٣) هي إحدى الروايات عند المالكية؛ حيث يقولون بالكراهة، والرواية الأخرى: القول بالتحريم، ويستدلون للإباحة بقول ابن عباس بعد أن قرأ قول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، الأنعام: ١٤٥، ثم قال - أي ابن عباس -: ما خلا هذا فهو حلال.
انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٦٨، والقوانين لابن جزي ص ١٤٩، والمحلى لابن حزم ٨/ ٨٥.
(٤) هذا كقول الشافعية بحل الضبع والثعلب، وكقول الحنابلة بحل الضبع.
انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٢١٥، والمغني ٨/ ٦٠٤
(٥) "اتفقا" في ز.
(٦) هاتان المسألتان المعروفتان بالعمريتين أو بالغراوين.
(٧) وهو قول ابن عباس، وبه قال داود وابن سيرين وجماعة. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٤٣.
(٨) ساقط من ز.
(٩) وهذا قول زيد بن ثابت، وبه أخذ الجمهور. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٤٣.